ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق ، شرع الإسلام الطلاق لأسباب اجتماعية هامة ، كأن يستحكم الشقاق بين الزوجين ، وتقطعت بهم سبل استمرار الحياة الزوجية ، وحلت الكراهية والنفور في نفوسهما بدلا من المودة والإلفة ، ويتعذر معه إصلاح ذات البين ، فكان الحل هو الطلاق ، وطلب الطلاق مباح لكلا الزوجين في حال توفرت لدى كل منهما أسبابه ، وفي هذه المقال نبحث ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق ، والتي سنبينها في حالتي طلب الطلاق للضرر أو من دون سبب أو لم تستطع الزوجة إثبات الضرر.
ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق
إقرأ أيضًا :
النفقة الزوجية في القانون المصري .
اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih
ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق وأسباب الطلاق ؟
في حال طلبت المرأة الطلاق من زوجها ، بسبب وقوع الضرر عليها من جهته ، ولم تعد تحتمل الاستمرار بالعلاقة الزوجية ، ومن بين تلك الأسباب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق ، نذكر منها ما يلي :
– أن يكون الزّوج مريضاً ولا يمكنه أداء حقوق الزّوجة ، مثل النّفقة ، أو المعاشرة ، أو السّكن المستقل أن يكون الزّوج بخيلاً بحيث يمنع عنها احتياجاتها الضرورية .
– أن يهين الزّوج زوجته ، سواء بالضرب أو اللعن أو السبّ ، ونحو ذلك .
– إذا أصاب الزوجة ضرر من غياب زوجها لسفر أو حبس فترةً أكثر من ستّة أشهر ، وخافت على نفسها من الفتنة .
– أن يكون في الزّوج عيب خطير لا يمكن قبوله في بعض الأحوال مثل العقم ، أو عدم قدرته على وطئها ( مجامعتها ) ، أو أن يمرض مرضاً خطيراً منفّراً .
– أن يتملك الزّوجة شعور في نفسها بالنفور من زوجها ، ولو لم تعرف سبب ذلك .
ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق للضرر ؟
ما حقوق الزوجة اذا طلبت الطلاق بسبب تعرضها للضرر في علاقتها الزوجية ، وأستطاعت أن تثبت وقوعه عليها ، نستعرض في هذه المقال ما حقوق الزوجة إذا طلبت الطلاق لما سلف بيانه من أسباب وهي كما يلي :
– مؤخر المهر : من حق الزوجة الحصول على مؤخر مهرها إذا كان باقيًا في ذمة الزوج ، وحلّ أجله .
– النفقة : من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها خلال فترة العدة ، ويشمل أن يؤمن لها المسكن والكسوة ، في حال كان الطلاق رجعيًّا ، أما إذا كان الطلاق بائنًا ، فلا نفقة لها ولا مسكن إلّا إذا كانت حاملًا فمن حقها النفقة وتوابعها حتى تضع حملها .
– المتعة : لا تعتبر المتعة نفقة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لطليقته سواء كان الطلاق رجعيًّا أو بائنًا ، وهي غير محددة المقدار وإنما تكون حسب مقدرة الزوج المادية .