قضايا اجتماعية

نفقة الاولاد في القانون المصري

أحكام نفقة الاولاد في القانون المصري

نفقة الاولاد في القانون المصري ، ضبطت نصوص القانون المصري أحكام النفقة وقسمها في إطار نفقة الاولاد إلى نوعين ، وهي نفقة العدة ، وهي المستحقة للمطلقة خلال فترة العدة ، والنوع الثاني نفقة الصغار سواء اثناء قيام الحياة الزوجية أو بعد الطلاق ، وفي هذا البحث تبيان لـ نفقة الاولاد في القانون المصري .

نفقة الاولاد في القانون المصري

نفقة الاولاد في القانون المصري
نفقة الاولاد في القانون المصري

ما هي أحكام نفقة الاولاد في القانون المصري ؟

نص القانون المصري بشأن نفقة الأولاد ، ولم يخرج عن الموقف الشرعي بهذا الشأن ، وهو انه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وأوضح القانون المدة التي يتوجب فيها أن ينفق الأب على اولاده الصغار وفقًا لما يلي :
– بالنسبة للبنت فنفقتها على أبيها إلى أن تتزوج أو حتى تكسب ما يكفيها من النفقة .
– وبالنسبة للابن فنفقته على أبيه حتى يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره ويكون قادرًا على الكسب ، أما إذا بلغ هذه السن وكان عاجزًا عن الكسب لإعاقة بدنية أو عقلية ، أو بسبب إكماله تعليمه الملائم لأمثاله ، أو في حال لم تتيسر للابن الكسب فتستمر نفقته على أبيه .

اقرأ أيضًا :
نفقة الاولاد .

اشترك في صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih

وأوضح المشرع في نصوص نفقة الاولاد في القانون المصري ، أن وجوب التزام الأب النفقة على اولاده ، بقدر يساره وسعته ، يتضمن توفير المسكن المناسب بما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ، كما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

نفقة الاولاد في القانون المصري فترة الحضانة

والزوج الذي طلق زوجته عليه توفير المسكن لصغاره من مطلقته لحضانتهم بمسكن مستقل ومناسب ، وإذا لم يفعل ذلك فترة العدة استمر الاولاد مع حاضنتهم في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون الزوج طيلة مدة الحضانة ، وفي حالة كون المسكن غير مؤجر يحق للزوج المطلق الاستقلال به إذا هيأ لهم المسكن الملائم بعد نهاية مدة العدة .
والقاضي يقوم بتخيير الحاضنة بين الحصول على مسكن الزوجية وبين تقدير قيمة أجر سكن مناسب للمحضونين ، وعند انتهاء مدة الحضانة للزوج المطلق استرداد المسكن مع أولاده إذا كان من حقه إبتداءًا بموجب القانون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى