قضايا اجتماعية

شروط زواج المطلقة

ما هي شروط زواج المطلقة ؟

شروط زواج المطلقة ، كما شُرع الزواج بهدف تكوين أسرة لتكون لبنة من لبنات بناء المجتمع ، فقد شٌرع أيضًا الطلاق عندما يستحيل استمرار الحياة الزوجية التي تقوم بالأساس على الديمومة ، والطلاق ليس نهاية المطاف ، فيمكن للزوجين المنفصلين اختيار زوج آخر ، ولا حرج في ذلك ، وخاصة للمرأة ، التي لها الحق في الزواج ثانية بعد طلاقها ، وهذا يتطلب بيان شروط زواج المطلقة مجددًا .

شروط زواج المطلقة

شروط زواج المطلقة
شروط زواج المطلقة

ما هي شروط زواج المطلقة ؟

كما أسلفنا يحق للمرأة أن تعقد على زوج آخر بعد طلاقها من زوجها الأول ، وهنا لا بد من توافر عدة شروط ، فإن شروط زواج المطلقة تتمثل بالتالي :
– أن تكون عدة الطلاق من زواجها الأول قد انقضت حسب ما هو مبين في الشرع ، فلا يصح عقد قرانها في فترة عدة الطلاق .
– حضور ولي المطلقة مجلس عقد النكاح ، فلو كان الولي في مدينة أخرى وهو موافق على زواجها ، يمكنه توكيل شخص بتزويجها ، وإذا كان متوفى يحل محله الولي التالي في الترتيب الشرعي للولاية ، وفق ما سيرد بيانه لاحقًا .
– أن يكون الخاطب والمخطوبة حاضرين في مجلس العقد ، أو وكيلهما .
– الإشهاد على عقد الزواج ويكفي شاهدين عدلين .
– حضور وموافقة ولي المطلقة على عقد النكاح وفي هذا الخصوص تفصيل :

إقرأ أيضًا : 
هل للمرأة حقوق اذا طلبت الطلاق .

– فمن شروط صحة عقد الزواج وجود الولي والقاعدة الشرعية الزواج دون ولي باطل ، إلا إذا أجازه قاض شرعي ، وبالتالي عقد الزواج بدون ولي أو لم يحكم بصحته بغياب الولي يجب فسخه وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لا نكاح إلا بولي ” .

شروط زواج المطلقة وما حكم زواجها بدون ولي ؟

من أهم شروط زواج المطلقة ، الولي الذي يعتبر شرط من شروط صحة الزواج ، لما يتمتع هذا العقد من الخطورة بحيث يحتاج للكثير من المعرفة بما يصلح للمطلقة وما يضرها ، والمرأة غير مؤهلة لذلك في الغالب ، ولذلك كما هو ثابت بالحديث الصحيح بعدم جواز أن تزوج المرأة نفسها ولا غيرها ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، أو سبق لها الزواج أو لم يسبق ، ولا أن توكل غير وليها بعقد نكاحها ، إلا أن يثبت عضله لها أي قصد الإضرار بها ، عندئذ ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي فيزوجها هو .

تابعونا على صفحتنا : https://www.facebook.com/abjadih 

أما ترتيب ولاية الزواج ، والتي هي من شروط زواج المطلقة ، مع التنويه إلى أنه لا تنتقل الولاية في الزواج من قرابة لأخرى إلا في حال عدم وجودها أو عدم صلاحيتها حسب الترتيب التالي :
– أب المرأة ثم أبوة وإن علا .
– ابنها ثم ابنه وإن نزل .
– الأخ الشقيق ثم الأخ لأب .
– أبناء أخيها لأب .
– العم الشقيق .
– العم لأب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى